المقداد السيوري
384
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويستحب الوصية لذوي القرابة ، وارثا كان أو غيره . ( الرابع ) في الأوصياء : ويعتبر التكليف والإسلام .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 905 ، سنن الترمذي 4 / 433 . أقول : وروى من الشيعة الحسن بن شعبة في " تحف العقول " : 8 الطبع السابق و 34 الطبع الجديد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في خطبة الوداع أنه قال : أيها الناس إن اللَّه قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث . كما قال الصدوق : والخبر الذي روى أنه لا وصية لوارث معناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث .